محمد هادي المازندراني

459

شرح فروع الكافي

يجب في النصاب الأوّل من سائر أجناس الزكاة . وقال بعض منهم : أخصّه بأوّل نصاب الذهب والفضّة فحسب ، وقال بعض : أقلّه ما يجب في النصاب [ الثاني ] من الذهب والفضّة . وذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ، ولا يحدّ القليل بحدّ لا يجزي غيره ، وهو الأقوى عندي . « 1 » باب أنّه يعطى عيال المؤمنين من الزكاة إذا كانوا صغاراً و . . . باب أنّه يعطى عيال المؤمنين من الزكاة إذا كانوا صغاراً ويقضي عن المؤمنين الدّيون من الزكاة فيه مسألتان : الأولى : أجمع الأصحاب على جواز دفع الزكاة إلى أطفال المؤمنين ، « 2 » وبه قال أكثر العامّة . « 3 » ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق الكتاب والسنّة - ما رواه المصنّف قدس سره في هذا في الحسن عن أبي بصير ، « 4 » وعن أبي خديجة ، « 5 » وهو سالم بن مكرم ، وقد اختلف كلام الأصحاب في توثيقه وتضعيفه ، « 6 » واستقرب في الخلاصة التوقّف في قبول روايته ؛ للتعارض ، « 7 » وظاهر الأدلّة جواز تسليمها إليهم ، ولا يبعد جوازه إذا علم أنّهم يصرفونها في المباحات ، وقد صرّح به بعض الأصحاب . وصرّح العلّامة في التذكرة بعدم جواز دفعها إليهم وإن كانوا مميّزين مستدلّاً بأنّ

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 464 . ( 2 ) . انظر : المقنعة ، ص 259 ؛ النهاية ، ص 186 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 460 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 123 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 279 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 421 - 422 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 240 - 241 . ( 3 ) . انظر : المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 510 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 159 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 76 - 77 ؛ كشف القناع ، ج 4 ، ص 364 . ( 4 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب . ( 6 ) . قال النجاشي في رجاله ، ص 188 ، الرقم 501 : « ثقة ثقة » . وضعّفه الشيخ في الفهرست ، ص 141 ، الرقم 337 ؛ وابن شهرآشوب في معالم العلماء ، ص 92 ، الرقم 381 . ( 7 ) . خلاصة الأقوال ، ص 354 - 355 .